للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنِ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا كَانَتْ طَافَتْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ قَبْلَ رُؤْيَتِهَا الدَّمَ.

٣٦٧١ - أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم حَاضَتْ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم، فَقَالَ: "أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ " فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: "فَلَا إِذًا". [٣٩٠٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>