للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النوع الحادي والثلاثون]

إخباره صلى الله عليه وسلم عن نفي شيء بعدد محصور، من غير أن يكون المراد أن ما وراء ذلك العدد يكون مباحا، والقصد فيه جواب خرج على سؤال بعينه.

٣٨٧٠ - أَخبَرنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ". [٤٢٢٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>