للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النوع الأربعون]

إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء من أجل علة مضمرة لم تذكر في نفس الخطاب، فمتى ارتفعت العلة التي هي مضمرة في الخطاب، جاز استعمال ذلك الشيء، ومتى عدمت، بطل جواز ذلك الشيء.

٣٩٧٣ - أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، حَدثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قُلْتُ لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم أُهْدِيَ لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. [٣٩٦٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>