للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النوع الحادي والستون]

إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بصفة معلومة، مرادها إباحة استعماله، ثم زجر عن إتيان مثله بعينه إذا كان بصفة أخرى.

٤٢٣٨ - حَدثنا أَبُو يَعْلَى، حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم قَالَ: "يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ"، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَصْفَرِ مِنَ الأَحْمَرِ مِنَ الأَبْيَضِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم، قَالَ: "إِنَّ الْكَلْبَ الأَسْوَدَ شَيْطَانٌ". [٢٣٨٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>