للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ: آمِينَ، يُغْفَرُ لَهُ به مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ إِذَا وَافَقَ ذَلِكَ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ.

٤٨٣ - أَخبَرنا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدثنا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم، أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا قَالَ الإِمَامُ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ، وَالإِمَامَ يَقُولُ: آمِينَ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَعْنَى قَوْلِهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ"، أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ، مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ: مِنْ رِيَاءٍ، وَسُمْعَةٍ، وإِعْجَابٍ، بَلْ تَأْمِينُهَا يَكُونُ خَالِصًا للهِ، فَإِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ للهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ عِلَّةٌ: مِنْ إِعْجَابٍ، أَوْ رِيَاءٍ، أَوْ سُمْعَةٍ، كَانَ مُوَافِقًا تَأْمِينُهُ فِي الإِخْلَاصِ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ حِينَئِذٍ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. [١٨٠٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>