ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الأَمْرَ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ لِمَنْ وَصَفْنَا أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا أَمْرُ عَزْمٍ.
٨٨٠ - أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ فِي عَقِبِهِ، قَالَ: حَدثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا، فَقَالَ: "لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ".
أَخبَرناه مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ. [٢٠٨٢]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute