للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النوع الحادي والخمسون]

إخباره صلى الله عليه وسلم عن أشياء بإطلاق التغليظ على مرتكبها، مرادها التأديب دون الحكم.

٤١٤٨ - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أبو كامل الجحدري ومحمد بن أبي بكر المقدمي، قالا: حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن أبي صالح ذكوان، عن زاذان، قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له، فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من لطم مملوكه أو ضربه، فكفارته أن يعتقه".

<<  <  ج: ص:  >  >>