للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ إِنَّمَا رُخِّصَ لَهَا أَنْ تَنْفِرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عَهْدُهَا بِالْبَيْتِ إِذَا كَانَتْ طَافَتْ قَبْلَ ذَلِكَ.

٢١٦٥ - أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدثنا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَرَى صَفِيَّةَ إِلَاّ حَابِسَتَنَا، قَالَ: "مَا شَأْنُهَا؟ " قُلْتُ: حَاضَتْ، قَالَ: "أَمَا كَانَتْ طَافَتْ قَبْلَ ذَلِكَ؟ " قُلْتُ: بَلَى، وَلَكِنَّهَا حَاضَتْ، قَالَ: "فَلَا حَبْسَ عَلَيْهَا فَلْتَنْفِرْ". [٣٩٠٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>