للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النوع السابع والثلاثون]

الأمر الذي خير المأمور به بين ثلاثة أشياء مقرونة في الذكر، عند عدم القدرة على كل واحد منها، حتى يكون المفترض عليه عند العجز عن الأول له يؤدي الثاني، وعند العجز عن الثاني له أن يؤدي الثالث.

١٠٩٢ - أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ الْمُبَارَكِ بْنِ الْهَيْثَمِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وسَلم أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَ: لَا أَجِدُ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وسَلم بِعَرَقِ تَمْرٍ، فَقَالَ: "خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحْوَجَ مِنِّي، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: "كُلْهُ".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِي هَذَا الْخَبَرِ، عَنِ الزُهْرِيِّ: "أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا"، إِلَاّ مَالِكٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ.

وَقَوْلُ الرَّجُلِ: "أَفْطَرْتُ"، أَيْ: وَاقَعْتُ. [٣٥٢٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>