للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ تَرْكُ التَّشْمِيتِ لِلْعَاطِسِ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللهَ جَلَّ وَعَلَا.

٦٤٥٥ - أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدثنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: حَدثنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا، أَوْ قَالَ: فَسَمَّتَ أَحَدَهُمَا، وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ، فَقِيلَ لَهُ: رَجُلَانِ عَطَسَا، فَشَمَّتَّ أَحَدَهُمَا وَتَرَكْتَ الآخَرَ؟ قَالَ: "إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللهَ، وَإِنَّ هَذَا لَمْ يَحْمَدْهُ". [٦٠١]

<<  <  ج: ص:  >  >>