ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا تَزَوَّجَ عَلَى امْرَأَتِهِ بِكْرًا أَنْ يَقْسِمَ لَهَا سَبْعًا، أَوْ ثَلَاثًا إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا، ثُمَّ الاِعْتِدَالُ بَيْنَهُمَا فِي الْقِسْمَةِ.
١٥٣٦ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، حَدثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدثنا سُفْيَانُ، حَدثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم قَالَ: "سَبْعٌ لِلْبِكْرِ، وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ".
أخبرناه محمد بْنُ خُزَيْمَةَ فِي عَقِبِهِ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم، مِثْلَهُ. [٤٢٠٨ - ٤٢٠٩]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute