للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ كُلِّ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ يُرِيدُ أَدَاءَهَا.

١٥٢٩ - أَخبَرنا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ، حَدثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَاّ وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ". [٢٤٥٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>