للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النوع الثاني والمئة]

ألفاظ أوامر أطلقت بألفاظ المجاورة من غير وجود حقائقها.

١٧١٢ - أَخبَرنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ السَّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَاّدٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدثنا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدثنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، قَالَ: حَدثنا أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "اقْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ {يس}.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ: "اقْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ {يس} ": أَرَادَ بِهِ مَنْ حَضَرَتْهُ الْمَنِيَّةُ لَا أَنَّ الْمَيِّتَ يُقْرَأُ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ". [٣٠٠٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>