للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النوع التاسع والسبعون]

الأمر بالشيء الذي أمر به لعلة معلومة لم تذكر في نفس الخطاب، وقد دل الإجماع على نفي إمضاء حكمه على ظاهره.

١٤٤٥ - أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيه وسَلم يَقُولُ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، وَمَنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: الْعِلَّةُ الْمَعْلُومَةُ فِي هَذَا الْخَبَرِ يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ، فَإِنْ عَادَ عَلَى أَنْ لَا يَقْبَلَ تَحْرِيمَ اللهِ فَاقْتُلُوهُ. [٤٤٤٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>