للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النوع الثالث والمئة]

الأوامر التي أمر بها قصدا لمخالفة المشركين وأهل الكتاب.

١٧١٨ - أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني، قال: حدثنا الحسن بن سهل الجعفري، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، قال: حدثنا ابن جريج وابن إسحاق، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة إلا ليقتطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش، ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفا الوبر، وبرأ الدبر، ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. وكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة. فما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة إلا لينقض ذلك من قولهم. [٣٧٦٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>