للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ لَعْنِ الْمَرْءِ الرِّيَاحَ لأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ تَأْتِي بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ مَعًا.

٢٣٦٠ - أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدثنا أَبُو قُدَامَةَ، قَالَ: حَدثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدثنا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً لَعَنَ الرِّيحَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم، فَقَالَ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "لَا تَلْعَنِ الرِّيحَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يَلْعَنُ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ إِلَاّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ". [٥٧٤٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>