للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَرِكَةَ الْمُصْطَفَى صَلى الله عَلَيه وسَلم كَانَ صَدَقَةً بَعْدَ مَا فَضَلَ مِنْهَا عَنْ مَؤُونَةِ الْعُمَّالِ وَنَفَقَةِ الْعِيَالِ.

٣٦٨٤ - أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيه وسَلم قَالَ: "لَا يَقْسِمُ وَرَثَتِي بَعْدِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ عِيَالِي وَمَؤُونَةِ عَامِلِي فهو صَدَقَةٌ". [٦٦٠٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>