للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الإخبار عن نفي جواز وفاء نذر الناذر إذا نذر فيما لا يملك، أو كان لله فيه معصية.]

٣٧١٢ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا زكريا بن يحيى زحمويه، حدثنا هشيم، عن منصور، عن الحسن، عن عمران بن حصين:

أن امرأة من المسلمين سباها المشركون، وكانوا أصابوا ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. فوجدت من القوم غفلة، فنذرت: إن الله أنجاها عليها أن تنحرها. قال: فأنجاها، وقدمت المدينة، فذهبت لتنحرها، فمنعها الناس. وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بئسما جزيتيها! " ثم قال: "لا وفاء لنذر لابن آدم في معصية ولا فيما لا يملك". [٤٣٩٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>