للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ وَزَوْجَهَا إِذَا أَرَادَا الاِغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَجِبُ أَنْ تَبْدَأَ الْمَرْأَةُ فَتُفْرِغَ عَلَى يَدِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلَانِ مَعًا.

٥٣٩٤ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدثنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَتَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ مِنَ الإِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيعًا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يَجْنُبُ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم فِي الإِنَاءِ الْوَاحِدِ، أَبْدَأُهُ فَأُفْرِغُ عَلَى يَدِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَغْمِسَهُمَا فِي الْمَاءِ. [١١٩٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>