للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النوع الحادي والثلاثون]

لفظة أمر بفعل من أجل سبب مضمر في نفس الخطاب، فمتى كان السبب المضمر الذي من أجله أمر بذلك الفعل معلوما بعلم. كان الأمر به واجبا، وقد عدم علم ذلك السبب بعد قطع الوحي، فغير جائز استعمال ذلك الفعل لأحد إلى يوم القيامة.

١٠٤٣ - أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدثنا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدثنا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدثنا أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم فِي سَفَرٍ، وَامْرَأَةٌ عَلَى نَاقَةٍ لَهَا، فَضَجرَتْ فَلَعَنَتْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "خُذُوا مَتَاعَكُمْ عَنْهَا وَأَرْسِلُوهَا، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ"، قَالَ: فَفَعَلُوا، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا نَاقَةً وَرْقَاءَ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَمُّ أَبِي قِلَابَةَ هَذَا: هُوَ عَمْرُو بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ زَيْدٍ الْجَرْمِيُّ، كُنْيَتُهُ أَبُو الْمُهَلَّبِ، وَوَهِمَ الأَوْزَاعِيُّ فِي كُنْيَتِهِ، فَقَالَ: أَبُو الْمُهَاجِرِ، إِذِ الْجَوَادُ يَعْثُرُ. [٥٧٤٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>