للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَفِيَ الْمَرْءُ بِنَذْرِ الْمَعْصِيَةِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لَهُ فِي وَقْتِ نَذْرِهِ.

٢٦٧٦ - أَخبَرنا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم، قَالَ: "لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ، أَوِ ابْنُ آدَمَ". [٤٣٩١]

<<  <  ج: ص:  >  >>