للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْمَوَاقِيتِ لِلْحَاجِّ وَمَا يَلْبَسُ مِنَ اللِّبَاسِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ.

٤١٠٠ - أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِنَسَا، وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى التَّمِيمِيُّ بِالْمَوْصِلِ، قَالَا: حَدثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ أَبُو الْفَضْلِ، حَدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدثنا عُبَيْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْعُمَرِيُّ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً نَادَى النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيه وسَلم فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ؟ فَقَالَ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ".

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ قَالَ: "وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مَنْ يلَمْلَمَ، أَوْ أَلَمْلَمَ"، شَكَّ يَحْيَى.

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ فَقَالَ: "لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيَقْطَعِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانُ، أَوْ وَرْسٌ". [٣٧٦١]

<<  <  ج: ص:  >  >>