للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ عَلَى التَّمَامِ ثَلَاثِينَ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ.

٣٩٥١ - أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدثنا أَبِي، حَدثنا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "الشَّهْرُ هَكَذَا، الشَّهْرُ هَكَذَا"، يُثْبِتُ الثَّلَاثَةَ الأُوَلَ بِكُلِّ أَصَابِعِ يَدَيْهِ، وَالثَّلَاثَ الأَوَاخِرَ بِكُلِّ أَصَابِعِ يَدَيْهِ إِلَاّ الآخِرَةَ فإنه نقص منها الإبهام من اليد اليمنى. [٣٤٥٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>