للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ" لَمْ يُرِدْ بِهِ كُلَّ الصَّدَقَاتِ.

٤٠٧٧ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغُولِيُّ، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، حَدثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدثنا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدثنا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم قَالَ: "لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَعَبْدِهِ إِلَاّ زَكَاةَ الْفِطْرِ".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ، إِذِ الْمُصْطَفَى صَلى الله عَلَيه وسَلم أَوْجَبَ زَكَاةَ الْفِطْرِ الَّتِي تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ عَلَى مَالِكِهِ عَنْهُ دُونَهُ. [٣٢٧٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>