للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النوع الخامس والخمسون]

الأمر بأشياء من أجل علل مضمرة في نفس الخطاب، لم تبين كيفيتها في ظواهر الأخبار.

١١٣٨ - أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخبَرنا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم قَالَ: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى رَاعٍ فَلْيُنَادِ: يَا رَاعِيَ الإِبِلِ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَاّ فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَلَا يَحْمِلَنَّ، وَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى حَائِطٍ فَلْيُنَادِ ثَلَاثًا: يَا صاحب الْحَائِطِ فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَاّ فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَحْمِلَنَّ"، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ فَصَدَقَةٌ".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ عِلَّةُ الأَمْرِ، وَهِيَ اضْطِرَارُ الْمَرْءِ وَحَاجَتُهُ إِلَيْهِ عند تَلَفِ النَّفْسِ دُونَ الْقُدْرَةِ وَالسَّعَةِ. [٥٢٨١]

<<  <  ج: ص:  >  >>