للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِلْحَاجِّ إِذَا كَانُوا غَيْرَ أَهْلِ الْحَرَمِ يَجِبُ أَنْ يُصَلُّوا صَلَاةَ الْمُسَافِرِ لَا صَلَاةَ الْمُقِيمِ.

٥٩٠٥ - أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدثنا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ عُمَرَ بِجَمْعِ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، وَحَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيه وسَلم صَلَّى بِهِمْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ مِثْلَ ذَلِكَ. [٣٨٥٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>