للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ النِّفَاقِ عَلَى غَيْرِ الْمَعْذُورِ إِذَا تَخَلَّفَ عَنْ إِتْيَانِ الْجُمُعَةِ ثَلَاثًا.

٤١٣٣ - أَخبَرنا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ، حَدثنا يَحْيَى بْنُ دَاوُدَ، حَدثنا وَكِيعٌ، حَدثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَهُوَ مُنَافِقٌ". [٢٥٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>