٧٩٦ - ولا بأسَ في لُبْسِ الْفِرَا واشْتِرَائِها ... جُلُودُ حلالٍ مَوْتُهُ لمْ يُؤطَّدِ
٧٩٧ - وكاللَّحْمِ في الأَوْلَى احْظُرَنْ جِلْدَ ثَعْلَبٍ ... وعنهُ لِيُلْبَسْ والصلاةَ بهِ اصْدُدِ
٧٩٨ - وقدْ كَرِهَ السَّمُّورَ والفَنْكَ أحمدٌ ... وسِنْجَابَهُم والقَاقُمَ أيضًا لِيَزْدَدِ
٧٩٩ - وفي نَصِّهِ لا بأسَ في جِلْدِ أَرْنَبٍ ... وكلَّ السِّباعِ احْظُرْ كَهِرٍّ بأَوْطَدِ
٨٠٠ - ولا بأسَ بالخَاتَامِ مِنْ فِضَّةٍ ومِنْ ... عَقيقٍ وبَلُّورٍ وشِبْهِ الْمُعَدَّدِ
٨٠١ - ويُكرَهُ مِنْ صُفْرٍ رَصاصٍ حَدِيدُهم ... ويَحْرُمُ للذُّكرانِ خاتَمُ عَسْجَدِ
٨٠٢ - ويَحْسُنُ في اليُسرَى كأَحْمَدْ وصَحْبِهِ ... ويُكْرَهُ في الوُسْطَى وسَبَّابَةِ الْيَدِ
٨٠٣ - ومَنْ لمْ يَضَعْهُ في الدخولِ إلى الْخَلَا ... فعنْ كَتْبِ قُرآنٍ وذِكْرٍ بهِ اصْدُدِ
٨٠٤ - ومُكْحَلَةً مِيلًا مِن النَّقْدِ حَرِّمَنْ ... وحِلْيَةَ مِرآةٍ ومِشطٍ مُكَدَّدِ
٨٠٥ - وحِلْيَةَ قِنديلٍ دَواةٍ ومُصحَفٍ ... وسَرْجٍ وطَوْقٍ للدَّاوبِ مُقَلَّدِ
٨٠٦ - وإنَّ عُقوقَ الوالدَيْنِ كبيرةٌ ... فبِرَّهُما تَبْرُرْ جَزاءً وتُحْمَدِ
٨٠٧ - ويُكْرَهُ في الْمَشْيِ الْمُطَيْطَا وشِبْهُهَا ... مَظِنَّةَ كِبْرٍ غيرَ في حَرْبِ جُحَّدِ
٨٠٨ - ولا تَكْرَهَنَّ الشربَ مِنْ قائمٍ ولا انْـ ... تِعَالَ الْفَتَى في الأَظْهَرِ الْمُتَأَكَّدِ
٨٠٩ - ويَحْسُنُ باليُمْنَى ابتداءُ انتعالِهِ ... وفي الْخَلْعِ عَكسٌ واكْرَهِ العكسَ تُرْشَدِ
٨١٠ - ويُكْرَهُ مَشْيُ المرءِ في فَرْدِ نَعْلِهِ اخْـ ... تِيَارًا أَصَحْ حتَّى لإصلَاحِ مُفْسِدِ
٨١١ - ولا بأسَ في نَعْلٍ تُصَلِّي بها بِلَا ... أَذًى وافتَقِدْهَا عندَ أبوابِ مَسجِدِ