للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد نُقِلَ الإجماعُ على ذلك.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: "وجملة ذلك أن الإنسان إذا أوصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة، لم تصح بغير خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا" (١).

[أركان الوصية]

للوصية أربعة أركان هي:

١ - موصٍ: والمراد به صاحب الوصية.

٢ - موصى له: والمراد به من تعين له الوصية.

٣ - موصى به: والمراد به ما تحمله الوصية من مال.

٤ - الصيغة: والمراد به الألفاظ المستعملة في الوصية، كأن تقول: أوصيت بكذا لفلان، أو جعلت لفلان ثلث مالي بعد موتي، ونحو ذلك.

[شروط الوصية]

أولًا: الشروط المعتبرة في الوصي:

ذكر الفقهاء بعض الشروط التي يجب توافرها في الوصي، وبعض هذه الشروط اتفقوا عليها، وبعضها اختلفوا فيها ومن هذه الشروط:

١ - اشترط الحنفية (٢) والشافعية (٣) للموصي أن يكون بالغًا، فلا تصح وصية الصبي وإن كان مميزًا حتى قال الأحناف: بل لا تصح وصية الصغير سواء


(١) المغني (٨/ ٣٩٦).
(٢) بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٤).
(٣) المجموع (١٦/ ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>