للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الوصايا

تعريف الوصية لغة: يقال: أوصيت لفلان بكذا، ووصَّيت، وأوصيت إليه إذا جعلته وصيًّا (١)، والوصية مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته، سميت بذلك؛ لأنها وصلٌ لما كان في الحياة بما بعد الموت؛ لأن الموصيَ وصل بعض التصرف الجائز له في حياته ليستمر بعد موته.

واصطلاحًا: هي التبرع بالمال بعد الموت (٢).

[الحكم الشرعي للوصية]

يدور حكم الوصية بين الأحكام التكليفية الأربعة: الوجوب، والاستحباب، والكراهة، والتحريم (٣).

[١ - الوصية الواجبة]

تجب الوصية إذا كان على الإنسان دين لا بينة به ولا أحد يعرفه إلا الله -سبحانه وتعالى- وصاحب الدين، فهنا يجب على الوصي أن يوصي بسداد دينه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتجب الوصية بما له وما عليه من الحقوق التي ليس فيها إثبات؛ لئلا تضيعَ.

ومن ذلك أيضًا -أي: الوصية الواجبة- الوصيةُ للأقربين الذين لم يكن لهم حق في الإرث وكانوا فقراء والموصي غني، فهنا تجب عليه الوصية لهؤلاء الأقارب.


(١) مختار الصحاح، محمَّد الرازي مادة: وصى، وروضة الطالبين، للنووي (ص: ١٠٣٩).
(٢) المبدع في شرح المقنع (٦/ ٣).
(٣) انظر في باب أحكام الوصية في: بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٠)، المغني، لابن قدامة (٨/ ٣٩٦)، المجموع (٦/ ١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>