للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم صلاة موظَّفي البنك في محل العمل:

جرت السنة الفعلية والقولية من الرسول - صلى الله عليه وسلم - على أداء الصلاة جماعة في المسجد، وقد همَّ - صلى الله عليه وسلم - أن يحرِّق على المتخلفين عنها بيوتهم بالنار، وجرى على أدائها جماعة في المساجد خلفاؤه والصحابة -رضوان الله عليهم- وأتباعهم.

فالواجب على موظفى البنك أن يصلوا الظهر جماعة في المسجد المجاور لهم؛ عملًا بالسنة، وأداءً للواجب، وسدًّا لذريعة التحايل للتخلف عن أداء الصلاة في المساجد، وابتعادًا عن مشابهة أهل النفاق.

وأما إذا كان العدد كبيرًا، أو خاف المسؤول أن يختل العمل، أو تتعطل حاجة الناس، فهنا لا مانع من صلاتهم في مقر عملهم.

ثالثًا: النوازل المتعلقة بصلاة المسافرين:

[الصلاة في السفينة والطائرة]

إذا حان وقت الصلاة في الطائرة أو السفينة وجب على مَنْ فيها مِنَ المسلمين أن يصلي الصلاة في وقتها على حسب حاله وقدرته، فإن وجد ماءً وجب عليه التطهر به، وإن لم يجد ماءً أو وجده وعجز عن استعماله، تيمَّم، إن وجد ترابًا أو نحوه، فإن لم يجد ماء ولا ترابًا ولا ما يقوم مقام التراب، سقط عنه ذلك وصلى على حسب حاله؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١)، وعليه أن يتوجه للقبلة، ويدور مع الطائرة أين دارت، في صلاة الفرض حسب الطاقة، أما النافلة فيصلي إلى جهة سير الطائرة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في السفر يصلي النافلة على راحلته حيث كان وجهه، وثبت في حديث أنس ما يدل على شرعية استقبال القبلة عند الإحرام


(١) سورة التغابن: ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>