للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب الحنفية وهو قول للشافعية ورواية عن الحنابلة إلى أن النظر يكون للحاكم الشرعي؛ لأنه يتعلق به حق الموقوف عليه وحق من ينتقل إليه الوقف من بعده فكان الحاكم أحق بولايته (١).

وإن كان الوقف على محجور عليه لصغر أو سفه أو جنون فوليه يقوم مقامه في النظر أو من يعينه الحاكم.

الراجح: نرى أن القول بأن النظر للحاكم الشرعي أولى؛ لما ذكره القائلون به ولأنه أبعد عن النزاع ولا سيما إذا كان الوقف على جماعة كثيرة مما يسبب ضياع الوقف عند اختلافهم ونزاعهم. والله أعلم.

[شروط الناظر]

يشترط الفقهاء في الناظر أن يكون أمينًا قادرًا على القيام بعمله الموكل إليه، ويضيف الحنابلة شرطَ كونِ الناظرِ مسلمًا إذا كان الموقوف عليه مسلمًا، وإن كان المولى للنظر غيرَ صالح بسبب فسقه فإنه يعزل؛ مراعاة لحفظ الوقف ومصالحه (٢).

[أجرة الناظر]

للمتولي على الوقف أجر عمله، فإن حدد له الواقف شيئًا أخذه بالغًا ما بلغ، ولو زاد عن أجرة المثل فالزائد استحقاق، وبهذا يقول الفقهاء، فهي من شروط الواقف، وإن لم يعين له شيء حدد له القاضي أجرة المثل، والأصل في ذلك ما فعله عمر -رضي الله عنه- في كتابِ وقفِهِ، وغيره من الصحابة والتابعين.


(١) فتح القدير (٥/ ٧٠)، ومواهب الجليل (٦/ ٣١)، ونهاية المحتاج (٥/ ٣٩٧).
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٠٨)، روضة الطالبين (ص: ٩٥٠)، وكشاف القناع، للبهوتي (٤/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>