اختلف المتأخرون في تكييف هذه الأوراق النقدية، والصواب أن هذه الأوراق النقدية عبارة عن نقد مستقل قائم بذاته يجري عليه ما يجري على الذهب والفضة من الأحكام.
وهذا القول هو قول أكثر العلماء، وبه أفتت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، حيث قالت:"لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريَّتها أن الورق النقدي يعتبر نقدًا قائمًا بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار؛ بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، فيجب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الاثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها"(١).
[نصاب الأوراق النقدية]
اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في نصاب الأوراق النقدية: هل يقدر بالذهب أو يقدر بالفضة أو يقدر بالأحظِّ للفقراء من الذهب والفضة؟ على ثلاثة أقوال:
فقال بعضهم: نصاب الأوراق النقدية يقدر بالفضة، يعني: إذا بلغ نصاب الفضة وجبت فيه الزكاة، وإذا لم يبلغ نصاب الفضة لا تجب فيها الزكاة.