للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ويرى غيرهم أن كل مؤلف لكتاب أو بحث أو عمل فني أو مخترع لآلة نافعة أن له الحق وحده في استثمار مؤلفه أو اختراعه نشرًا أو إنتاجًا وبيعًا، وليس لأحد أن يعتدي على شيء من ذلك.

الراجح: نرى أنه لا بد أن يعتبر للمؤلف أو المبتكر وغيرهم حق فيما أنتجه، ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه دون إذنه، وذلك بشرط أن لا يلحق ذلك المنتج ضررًا على المجتمع أو الأمة وألا يكون فيه مخالفة للقواعد والمبادئ الشرعية، وهو حق يستأثر به المنتج حيًا ويورث عنه بعد وفاته.

وهذا هو المعمول به عالميًا, وليس في القول به ضرر أو مخالفة شرعية، بل هو دافع قوي للمؤلفين والمنتجين ونحوهم لتقديم الأشياء المفيدة، وقد كلفه ذلك الكثير من وقته وماله وجهده (١)، وقد أخذ بذلك مجمع الفقه الإِسلامي التابع للرابطة في قراره الرابع عام ١٤٠٦ هـ , وكذلك اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية بالفتوى رقم (١٨٤٥٣) حيث جاء فيها:

"لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه" (٢).

[٢ - عقود الإذعان]

هي العقود التي يتفرد الطرف الموجب بوضع تفاصيل العقد وشروط دون أن يكون للطرف الآخر حق في مناقشتها أو تعديل شيء فيها أو إلغائه.


(١) الجامع في فقه النوازل، د. صالح بن حميد (ص: ٩٩)، وفقه النوازل، د. بكر أبو زيد (٢/ ١٥٠)، وفقه النوازل، د. محمَّد الجيزاني (٣/ ١٢٧).
(٢) أخرجه الإِمام أحمد فى المسند (٥/ ٧٢)، والدارقطنيُّ في البيوع (٣/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>