للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففي هذه الحالة يخرج مقدار الديون من التركة، ويحكم على العطية في المبلغ الزائد بنفس الحكم في حالة ما إذا كانت التركة خالية من الديون.

[العدل في العطية بين الأولاد]

يجب العدل في العطية بين الأولاد باتفاق الفقهاء بأن يعطوا جميعًا وألا يعطى أحد ويحرم غيره.

ويتفق الفقهاء على استحباب التسوية في العطية بينهم، لكنهم يختلفون في كيفية تحقيق التسوية: فمنهم من يرى أن التسوية بينهم بأن يعطى الذكر والأنثى مثل بعض، ويرى غيرهم أن التسوية تكون بأن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين على وفق الميراث.

قال ابن قدامة -رحمه الله- ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل، قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يسوَّى بينهم حتى في القُبَلِ، إذًا ثبت هذا فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله -تعالى- للميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين (١).

وخالف في هذا أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ فقالوا: تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر.

قال في المجموع: واختلف الموجبون للتسوية: فقال محمَّد بن الحسن وأحمدُ وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث واحتجوا بأن ذلك حظه من المال الموروث، وقال غيرهم: لا فرق بين الذكر والأنثى وظاهر الأمر التسوية معهم (٢).


(١) المغني، لابن قدامة (٨/ ٢٥٩).
(٢) المجموع (١٦/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>