٧ - مجلس القضاء: يشترط أن تكون الدعوى في مجلس القضاء، أي مكان جلوس القاضي عادة ولذلك ذكره كثير من الفقهاء في تعريف الدعوى؛ لأن الهدف من الدعوى إنهاء النزاع وإصدار الحكم من القاضي فيها لإلزام المحكوم عليه بالتنفيذ، وهذا لا يتحقق إلا إذا وقعت الدعوى أمام القاضي، وسمع أقوال الخصمين، وطلب منهم الأدلة والحجج ليصدر حكمه فيها، بخلاف الفتوى وبيان الرأي غير الملزم فإنها تصح في كل مكان.
٨ - الجزم: يشترط في صيغة الدعوى أن تكون بعبارة جازمة تدل على رغبة صاحبها في مدعاه وإضافته لنفسه بشكل جازم، أما إذا قال: أشك، أو أظن، فلا تسمع دعواه، أو أنه لفلان فلا تقبل الدعوى.
٩ - شروط في الصيغة: ذكر الفقهاء عدة شروط أخرى في صيغة الدعوى وهي:
أن يذكر في الدعوى مطالبة خصمه بالحق، وأن يطلب من القاضي إحضار الخصم، وأن يطالبه بالجواب، وأن لا تكون متناقضة مع كلام سابق.
واشترط الحنفية أن تكون الدعوى بلسان المدعي، فلا تصح الوكالة في رفع الدعوى إلا بموافقة المدعى عليه (١).