للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تركها أهل مصر قوتلوا على تركهم إياها، بل لو تركها أهل حَيٍّ أو حارة فإنهم يجبرون على إقامتها.

ثانيًا: حكم صلاة الجماعة:

اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة على أربعة أقوال:

القول الأول: أنها فرض كفاية. وذهب إلى هذا القول الشافعي (١)، وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه، وبه قال الحنفية (٢)، والمالكية (٣). ذكر ذلك ابن حجر في الفتح (٤).

القول الثاني: أنها سنة مؤكدة. وهذا هو المذهب عند الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، وبه قال الشوكاني (٧).

القول الثالث: أنها شرط لصحة الصلاة، وأن وجوبها على الأعيان إلا لعذر. وهذا هو قول شيخ الإِسلام ابن تيمية (٨)، وتلميذه ابن القيم (٩)، وحكاه السبكي عن ابن خزيمة (١٠)، وهو قول الظاهرية (١١).


(١) مغني المحتاج (١/ ٢٢٩)، فتح القدير (١/ ٣٠٠)، الإيضاح (١/ ١٤٢).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ١٥٥).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٩، ٣٢٠)، الشرح الصغير (١/ ١٥٢).
(٤) فتح الباري (١/ ٣٣٩).
(٥) بدائع الصنائع (١/ ١٥٥).
(٦) جواهر الإكليل (١/ ٧٦)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: ٨٣).
(٧) نيل الأوطار (٣/ ١٤٦).
(٨) مجموع فتاوى شيخ الإِسلام (٢٣/ ٣٣٣).
(٩) كتاب الصلاة، لابن القيم، في فصل: هل الجماعة شرط في صحة الصلاة أم لا؟
(١٠) طبقات الشافعية (٣/ ١٩٩).
(١١) المحلى (٣/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>