للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي" رواه مسلم، وفي لفظ: "وإن شئت ثلثت ثم درت"، أي درت عليهن بمثل هذه المدة نفسها. ولعموم حديث أبي هريرة عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل". ولأن القسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بينهن في ذلك فلا تفاوت بينهن في القسم.

الترجيح: لعل الراجح في المسألة هو القول الأول لأنه الذي يتفق مع ما ثبت صراحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلا وقولا. قال ابن عبد البر: "الأحاديث المرفوعة في هذا الباب عن أنس على ما ذهب إليه مالك والشافعيُّ وهو الصواب وليس فيما ذهب إليه غيرهما حديث مرفوع نصًا" (١).

[النشوز]

النشوز والنشوص لغة: الارتفاع، يقال نشزت المرأة ونشصت، ونشز الرجل ونشص إذا ارتفع أحدهما على صاحبه وخرج عن حسن المعاشرة، وهو مأخوذ من النشز بفتح الشين وإسكانها وهو المرتفع من الأرض، وقيل النشوز كراهية كل من الزوجين الآخر (٢).

[كيفية معالجة النشوز]

عندما يقع نشوز من الزوجة على زوجها أو تصدر العلامات الظاهرة لذلك منها فالطريق المشروع لمعالجة ذلك هو أن يبدأ الزوج بوعظها وتذكيرها بشرع الله، فإن لم يفد ذلك هجرها في المضجع، فإن لم يؤثر ذلك على اعتدال حالها


(١) التمهيد (١٧/ ٢٤٧).
(٢) لسان العرب مادة: نشز (٥/ ٤١٧)، المغرب (٢/ ٣٩٣)، تفسير القرطبي (٥/ ١٧٠)، تحرير ألفاظ التنبيه (٢٥٩)، المطلع (ص: ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>