للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستحب تبخير الكفن ثلاثًا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جَمَّرْتُمُ الميت فَجَمِّرُوهُ ثلاتًا" (١). وهذا الحكم لا يشمل المحرم على ما ذكرناه سابقًا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الذي وقصته ناقته: " ... ولا تمسوه بطيب ... " (٢).

[كيفية التكفين]

بعد فراغ الغاسل من تغسيل الميت فإنه يكفنه، والمستحب كما ذكرنا أن يكون تكفين الرجل في ثلاث لفائف، والمرأة في خمسة أثواب (إزار وخمار وقميص ولفافتين)، أما الصبي ففي ثوب واحد، ويباح في ثلاثة أثواب، والصبية في قميص ولفافتين.

فإذا انتهى من تجهيزه لذلك تبسط اللفائف بعضها فوق بعض، ثم تبخر بعود أو بنحوه من الطيب، ويوضع الميت عليها مستورًا مستلقيًا، وتجعل اللفافة الظاهرة أحسن الثلاث، ويجعل بينها الحُنُوطُ (أخلاط من طيب)، ثم يجعل بين إِلْيَتَيْهِ قطن مطيب ويشد فوقه خرقة، ثم يشد طرف اللفافة العليا الأيمن على شقه الأيسر، وطرفها الأيسر على شقه الأيمن، ثم يفعل باللفافة الثانية والثالثة كذلك. ويجعل الفاضل عند رأسه أكثر مما عند رجليه، ويرد ما زاد عند رأسه على وجهه، وما زاد عند رجليه يرده على رجليه، ثم تربط هذه اللفائف؛ لئلا تنتشر وتحل في القبر.

أما المرأة فتكفن -كما ذكرنا- في لفافتين، ويجعل الخمار على رأسها والإزار في الوسط والقميص يلبس لها.


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٣١)، وقال النووي في المجموع (٥/ ١٩٦): رواه أحمد بن حنبل في مسنده، والحاكم في المستدرك، والبيهقيُّ، وإسنادُهُ صحيحٌ. وقال: قال الحاكم: هو صحيح على شرط مسلم.
(٢) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.

<<  <  ج: ص:  >  >>