للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالجهالة، فلم يجز تعليقه على شرط كالبيع" (١).

وقال في المغني: "ولا يصح تعليق الهبة بشرط؛ لأنها تمليك لمعين في الحياة فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع" (٢).

ثانيًا: الشروط المعتبرة في الواهب:

١ - كونه حرًّا، فلا تصحُّ هبة الرقيق (٣). وقال في المغني: "أما العبد فلا يجوز أن يهب إلا بإذن سيده؛ لأنه ملك لسيده، وله أن يقبل الهبة بغير إذن سيده" (٤).

٢ - كونه عاقلًا غير محجور عليه لسفه أو جنون.

٣ - كونه بالغًا، فلا تصح هبة الصغير.

قال في المغني: "فأما الهبة من الصبي لغيره فلا تصح سواء أذن فيها الولي أو لم يأذن؛ لأنه محجور عليه لحفظ نفسه فلم يصح تبرعه كالسفيه" (٥).

وقال في البدائع: "أما ما يرجع إلى الواهب فهو أن يكون ممّن يملك التبرع؛ لأن الهبة تبرع فلا يملكها من لا يملك التبرع، فلا تجوز هبة الصبي ولا المجنون؛ لأنهما لا يملكان التبرع" (٦).

٤ - كونه مالكًا للموهوب (٧) وهو قول الأحناف.


(١) انظر: المجموع (١٦/ ٣٤٤).
(٢) المغني، لابن قدامة (٨/ ٢٥٠).
(٣) حاشية الروض المربع (٦/ ١٠).
(٤) المغني، لابن قدامة (٨/ ٢٥٦).
(٥) المغني، لابن قدامة (٨/ ٢٥٥).
(٦) بدائع الصنائع (٦/ ١١٨).
(٧) بدائع الصنائع (٦/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>