للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونظر آخرون إلى أن هذا الحلي بالصناعة والصياغة خرج عن مشابهة النقود، وأصبح من الأشياء التي تقتنى لإشباع الحاجات الشخصية كالأثاث، والمتاع، والثياب، وهذه لا تجب فيها الزكاة بالإجماع؛ لأن الزكاة إنما تجب في المال النامي، أو القابل للنماء والاستغلال.

وبعد النظر في أدلة الفريقين يترجح عندنا أن أداء الزكاة في حلي المرأة غير واجب، لكن زكاته الأولى والأحوط والأبرأ للذمة خروجًا من الخلاف، وسبب الترجيح لهذا القول ما يلي:

١ - أن الأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية ما لم يرد دليل صريح صحيح، وزكاة الحلي لم يرد فيها ذلك وإنما اعتمد من قال بالوجوب على أدلة عامة.

٢ - أن وجوب الزكاة يدور على النماء، وهو معدوم في حلي المرأة.

٣ - أن القول بعدم وجوب الزكاة في حلي المرأة هو قول عامة أهل العلم، وهو مذهب مالك، والشافعيُّ، وأحمدُ.

٤ - من المعلوم أنه متى أمكن الجمع بين الأدلة المتعارضة وجب المصير إليه، والجمع هنا ممكن، ولا يكون ذلك إلا بالخروج من الخلاف، وهو العمل بالأحوط والأسلم للعاقبة.

[زكاة النقود الورقية]

لم تعرف النقود الورقية إلا في العصر الحاضر، ومن هنا اختلف الفقهاء فيها هل تجب الزكاة فيها مطلقًا؟ أم هي عروض إن نوى بها التجارة ففيها الزكاة، وإلا فلا؟

القول الأول: ذهب بعض العلماء إلى أن الفلوس (النقود الورقية والمعدنية) عروض، وعليه فلا تجب الزكاة فيها ما لم تعد للتجارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>