للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دفاع الإنسان عن نفسه وعن غيره (دفاع الصائل)]

الصيال: مصدر صال، إذا قدم بجراءة وقوة وهو الاستطالة والوثوب، ودفاع الصائل: دفع الإنسان الأذى عن نفسه أو حريمه أو ماله بالأخف فالأخف.

الأصل في مشروعية دفع الصائل: قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (١)، وحديث سعيد بن زيد -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد" (٢).

[حكم دفع الصائل]

١ - يرى الجمهور من الحنفية والمالكية في الأصح وفي قول عند الشافعية أنه يجب دفع الصائل على النفس وما دونها، وسواء كان الصائل كافرًا أو مسلمًا، وفي قول ثان للشافعية يجب إذا كان الصائل كافرًا فقط وهو رأي الحنابلة إذا كان الصيال في غير وقت الفتنة.

واستدلوا بقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (٣)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد" (٤).

ولأن المصول عليه قدر على إحياء نفسه فوجب عليه فعل ذلك.


(١) سورة البقرة: ١٩٤.
(٢) أخرجه أحمد (١/ ١٩٠)، وأبو داود (٤٧٧٢).
(٣) سورة البقرة: ١٩٥. أخرجه الترمذيُّ (٤/ ٣٠)، رقم (١٤٤٠) من حديث سعيد بن زيد -رضي الله عنه- وقال: "حديثٌ حسنٌ صحيحٌ".
(٤) أخرجه أحمد (١/ ١٩٠)، وأبو داود (٤٧٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>