للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: أنه لا يصح أذانه، وهو المذهب عند الحنابلة (١).

والصحيح من القولين هو صحة أذان الفاسق إذا لم يكن هو المعتمد عليه في دخول الوقت، لكن ينبغي أن لا يتخذ الناس فاسقًا يؤذن لهم؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذنون" (٢).

ثامنًا: ذكر بعض الأمور المستحبة في المؤذن:

يستحب في المؤذن ما يلي:

[١ - أن يؤذن على طهارة]

دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر" أو قال: "على طهارة" (٣). قال الترمذيُّ -رحمه الله-: "واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء؛ فكرهه بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وإسحاق، ورخص في ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمدُ" (٤).

٢ - أن يقف قائمًا عند أذانه:

يستحب للمؤذن عند أذانه أن يقف قائمًا، فعن وائل بن حجر -رضي الله عنه- قال:


(١) المغني (٢/ ٦٨، ٦٩)، الإنصاف (١/ ٤٢٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٣).
(٢) أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى، ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة، باب الأذان في المنارة، برقم (١٨٤٩)، وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٠٢)، وحسنه الألباني في الإرواء (١/ ٢٣٩) برقم (٢٢١).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب أيرد السلام وهو يبول، برقم (١٧) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٦).
(٤) صحيح سنن الترمذيّ (١/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>