للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما في غير هذه المواضع الثلاثة فهل ينقل الميت أم لا ينقل؟

هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أن نقل الميت من قبره إلى قبر آخر يدفن فيه، لا يجوز إلَّا لضرورة تقتضي ذلك شرعًا (١).

[الجلوس للعزاء]

اختلف فيه العلماء - رحمهم الله- على قولين:

القول الأول: لا يشرع الجلوس للعزاء، وذهب إليه بعض العلماء، وممن ذهب إليه من المتأخرين الشيخ محمَّد بن عثيمين -رحمه الله- (٢).

القول الثاني: أن هذا جائز لا بأس به؛ يعني كون أهل الميت يجتمعون في مكان ويقصدهم الناس للتعزية.

قال الخلَّال -رحمه الله-: سهَّل الإِمام أحمد -رحمه الله- في الجلوس للعزاء، وممن أخذ بهذا من المتأخرين الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- (٣).

[الموعظة في المقبرة]

الموعظة التي تعتبر كلام مجلس، هذه لا بأس بها، فإنه قد ثبت في السنن أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - خرج أو أتى بقيع الغرقد، وفيه ناس يدفنون ميتًا لهم، لكن الميت لمَّا يلحدْ، يعني معناه أنهم يحفرون القبر، فجلس وجلس حوله أصحابه وجعل يحدثهم بحال الإنسان عند موته، وحال الإنسان بعد دفنه حديثًا هادئًا ليس على سبيل الخطبة.


(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٩/ ٩٥).
(٢) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين -رحمه الله- (١٧/ ٣٩٧).
(٣) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله- (١٣/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>