للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن قدامة: قال ابن المنذر: يكره للقاضي أن يفتي في الأحكام، كان شريح يقول: أنا أقضي ولا أفتي، وأما الفتيا في الطهارة وسائر ما لا يحكم في مثله فلا بأس بالفتيا فيه (١).

[٨ - أن يتجنب بطانة السوء]

لأن أكثر القضاة إنما يؤتى عليهم من ذلك (٢). بل عليه أن يتخذ بطانة من أهل الدين والأمانة والعدالة والنزاهة ليستعين بهم في اجتهاده ويخففوا عنه الأعباء التي يمكنهم القيام بها (٣).

ثالثًا: آداب متعلقة بجلوس القاضي للحكم (٤):

١ - ينبغي أن يكون لجلوسه أيامًا معلومة يعلم بها الناس، وقد حدد ذلك في هذا العصر بحيث يبدأ في وقت معين وينتهي كذلك في وقت محدد وهذا مناسب؛ لأنه من باب التنظيم.

٢ - يستحب للقاضي أن يصلي قبل دخوله لمجلس الحكم ركعتين.

٣ - يكون جلوسه علانية فلا يمنع أحدًا من دخوله عليه.

٤ - يسلم على الخصوم ومن بالمجلس قبل أن يجلس ولا يخص أحدًا منهم بالسلام.


(١) المغني (١٠/ ١٥٣)، مواهب الجليل (٦/ ١١٩)، فتاوى ابن الصلاح (١/ ٤٥)، أدب المفتي والمستفتي (١/ ١٠٨)، مذكرة في علم القضاء د. عبد العال عطوة (ص: ٨٠).
(٢) تبصرة الحكام (١/ ٣٥ - ٣٦).
(٣) المرجع السابق.
(٤) بدائع الصنائع (٧/ ٩)، تبصرة الحكام (١/ ٤٠)، مغني المحتاج (٤/ ٣٩١)، كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم (ص: ٦٦)، المغني (١٤/ ٢٥)، يثرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٩٧)، مطالب أولي النهي (٦/ ٤٧٥)، الموسوعة الفقهية (٣٣/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>