وهو استئثار ذي الكفاية بالاستفادة المالية أو المعنوية مما أخرجه بقدرته المتخصصة في حال حياته وورثته من بعده.
[الحقوق الواردة على التأليف والابتكار]
تنقسم إلى قسمين من حيث العموم والخصوص:
١ - حق خاص: ويختص بالمؤلف أو المبتكر أو المنتج وورثته من بعده.
٢ - حق عام: وهو حق الأمة في هذا المؤلف أو الابتكار أو المنتج من حيث الاستفادة منه، وينبغي مراعاة ذلك وعدم كتم العلم أو منع ما يفيد الإِسلام والمسلمين.
وتنقسم الى قسمين من حيث كونه حقًا أدبيًا أو ماليًا:
(١) الحق الأدب (المعنوي): وذلك من حيث نسبة المؤلف أو المنتج إلى صاحبه ونشره ومنع التعدي عليه وحمايته، وحق الدولة في منع المؤلف أو المنتج إذا كان فيه ضرر على الأمة ويخالف الشريعة الإِسلامية ومبادءها السامية.
(٢) الحق المالي (المادي): وهو حق استفادة المؤلف أو المنتج من إنتاجه ماليًا بالطرق المشروعة في حياته وورثته من بعده.
[الحكم الشرعي لهذه الحقوق]
١ - يرى بعض العلماء المعاصرين أن المؤلف ليس له حق مالي فيما يؤلفه أو ينشره من كتب علمية، ذلك أن العلم لا يجوز شرعًا حجره على الناس وإنما يجب على العلماء بذله، وليس للمؤلف حق في منع ذلك.