جدت حوادث ونوازل في هذا العصر مما يندرج في الديات ومن ذلك:
[حوادث السير]
نظرًا إلى كثرة السيارات وزيادة حوادث السير وما يترتب عليها من وفيات وفقد للأعضاء والممتلكات، وذلك يتطلب دراسة تلك النازلة وبيان الحكم الشرعي لها.
الحكم الشرعي لحوادث السير:
تقع حوادث السير غالبًا من باب الخطأ، وتأخذ حكم الجنايات من حيث ترتب الحكم على الفعل عمدًا أو شبه عمدٍ أو خطأ. وألحق مجمع الفقه الإِسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في قراره رقم (٧١) حوادث السير بالجنايات فتطبق عليها أحكامها المقررة في الشريعة الإسلامية، وهي في الغالب من قبيل الخطأ ولا يعفى السائق من المسؤولية إلا في حالات ورد ذكرها في القرار، كما أن مفتي السعودية سابقًا الشيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله- قد أفتى بمثل ذلك فيما يحدث من حوادث السيارات وما ينشأ من الأطباء عند إجراء العمليات الجراحية من حوادث الوفيات (١).
[مقدار الدية]
ورد في الفقه الإسلامي تحديد مقدار الديات وهي إما: مئة من الإبل أو ألف دينار من الذهب، أو اثنا عشر ألف درهم من الفضة.
وقد صدر بتحديد الديات نقدًا قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (٥٠) بتاريخ ٣/ ٨ / ١٣٩٦ هـ المتضمن أن مقدارها في العمد وشبه العمد خمسة وأربعون ألف ريال وفي الخطأ أربعون ألف ريال وذلك تقديرًا لقيمة الإبل