للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ بِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -" (١).

وقالوا أيضًا: كما أنه لا يؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية فكذلك الصوم.

وقال الحنفية (٢) بإطلاق التراخي بلا قيد، فلو جاء رمضان آخر ولم يقض الفائت قدَّم صوم الأداء على القضاء ولا فدية عليه بالتأخير، واحتجوا لذلك بإطلاق النص فى قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر}.

والصحيح: قول الجمهور، فلا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل عليه رمضان آخر، فإن أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر لغير عذر فإنه يأثم بذلك وعليه القضاء والفدية إن كان قادرًا، وأما إن أخره لعذر فليس عليه إلا القضاء فقط (٣).

ومع قولنا بأن القضاء على التراخي إلا أن الأولى والأفضل في حق من عليه قضاء أن يبادر بالقضاء.

[تتابع قضاء رمضان]

لا يلزم التتابع في قضاء رمضان بل يستحب؛ ليكون أقرب إلى مشابهة الأداء؛ لأن الأداء متتابع وأسرع في إبراء الذمة، ولأن التتابع العمل به أحوط فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له.

[تأخير قضاء رمضان لعذر حتى الموت ولم يتمكن من القضاء]

لا شيء على من حصل له ذلك لعدم تقصيره ولا إثم عليه؛ لأن القضاء فرض لم يتمكن منه إلى الموت فسقط حكمه.


(١) أخرجه مسلمٌ: كتاب الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان (١٩٣٣).
(٢) الفتاوى الهندية (١/ ٢٠٨).
(٣) انظر في ذلك: مجموع فتاوى ومقالات سماحة شيخنا (١٥/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>