للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦ - عدد ركعات الوتر]

أولًا: أقل الوتر:

أما أقل الوتر فعند المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) ركعة واحدة، ويجوز ذلك عندهم بلا كراهية، والاقتصار عليها خلاف الأولى، واستدلوا لذلك بما ورد عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلًا قال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة" (٤).

وقال الحنفية (٥): لا يجوز الإتيان بركعة.

والصحيح من القولين هو القول الأول وهو جواز الاقتصار على ركعة في الوتر، لحديث ابن عمر.

ثانيًا: أكثر الوتر:

أما أكثره فعند الشافعية (٦) والحنابلة (٧) إحدى عشرة ركعة، وفي قول عند الشافعية ثلاث عشرة ركعة.

والأولى أنه إحدى عشرة ركعة، وإن أوتر أحيانًا بثلاث عشرة ركعة، فلا بأس؛


(١) الاستذكار، لابن عبد البر (٢/ ١١٠)، المنتقى، للباجي (١/ ٢١٥).
(٢) شرح المحلى على المنهاج وحاشية القليوبي (١/ ٢١٢).
(٣) كشاف القناع (١/ ٤١٦).
(٤) أخرج البخاري، كتاب أبواب التهجد، باب كيف كانت صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وكم كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل؟ برقم (١٠٨٦)، ومسلمٌ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، برقم (٧٤٩).
(٥) الهداية وفتح القدير والغاية (١/ ٣٠٤).
(٦) المحلى على المنهاج (١/ ٢١٢).
(٧) كشاف القناع (١/ ٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>