للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: شروط صحة الوضوء:

معنى شروط الصحة أي: الشروط التي لا يصح الوضوء إلا بها، ومن هذه الشروط:

١ - كون الماء طهورًا، وقد تقدم الكلام على معنى الطهور.

٢ - وصول الماء إلى العضو الذي يراد غسله، فمتى كان هناك حائل يمنع وصول الماء إلى العضو وليس هناك حاجة لهذا الحائل، فإن الوضوء لا يصح.

٣ - عدم وجود ما ينافي الوضوء أثناء وضوئه، فلو غسل وجهه ويديه ثم أحدث فإنه يجب عليه أن يبدأ الوضوء من أوله، إلا أن يكون من أصحاب الأعذار ممّن مر ذكرهم، فإنه لا يجب عليه استئناف الوضوء.

٤ - كون الماء مباحًا، فإذا توضأ بماء مغصوب فإن وضوءه لا يصح، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة (١) في إحدى الروايتين عن أحمد، والصحيح أن الوضوء يصح لكن مع الإثم.

٥ - النية عند الوضوء، فيشترط لصحة الوضوء النية عند الحنابلة، فإذا لم ينو لم يصح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات" (٢).

أما الحنفية (٣) فيرون أن النية سنة.


(١) منار السبيل (١/ ٨).
(٢) أخرجه البخاريُّ، في باب بدء الوحي برقم (١)، ومسلمٌ، في كتاب الإمارة، باب قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنية"، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال برقم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.
(٣) بدائع الصنائع (١/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>